حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
387
كتاب الأموال
عجل جذع ، إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها بقرة مسنّة ، إلى أن تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ، ففيها تبيعان ، إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنّة وعجل جذع ، حتّى تبلغ الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ، ففيها بقرتان مسنّتان ، ثمّ على هذا إن زاد أو نقص ، فعلى نحو فرائض أوّلها " . 1144 - أنا أبو نعيم ، أنا قرّة بن خالد ، أنا الحسن ، قال : بلغني أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " في أربعين بقرة ، وفي ثلاثين تبيع " . 1145 - ثنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن داود ، حدّثني عامر ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كتب إلى أهل اليمن : " في كلّ أربعين بقرة ، وفي كلّ ثلاثين بقرة تبيع جذع استوى قرناه " . 1146 - ثنا أبو نعيم ، ثنا فطر ، عن الشّعبيّ ، قال : " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، قد تساوى قرناه بأذنيه ، وفي أربعين مسنّة " . 1147 - أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عامر ، والحارث ، عن عليّ " في ثلاثين من البقر تبيع ، وفي أربعين مسنّة " .